للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأن المال في يد الولي ليس أمانة، بل هو أمانة في يد الولي؛ لأنه من قبض المال بإذن الشارع، أو إذن الولي فهو أمانة في يده.

٢ - ما ورد عن عمر أنه قال: " ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت رددت " (١).

ولعله يناقش: بأن الوارد عن عمر على سبيل الاحتياط.

(٣٣٨) ٣ - ما روي عن ابن عباس -في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: "هو القرض" (٢).

لكنه ضعيف.

٤ - وللحاجة إلى مال غيره، فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره (٣).

ولعله يناقش من وجهين:

الأول: أن المضطر لم يأكله عوضاً عن شيء، بخلاف ولي اليتيم فإنه مقابل ولايته.

الثاني: أن لزوم القضاء على المضطر إذا كان فقيراً حال الضرورة موضع خلاف بين أهل العلم، فشيخ الإسلام لا يرى وجوب العوض على المضطر إذا كان فقيراً (٤).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم وجوب العوض؛ إذ ما ترتب على المأذون غير مضمون.


(١) تقدم تخريجه برقم (٣٣٢).
(٢) أخرجه ابن جرير (٨٦٠٠)، و (٨٦٠٦)، و (٨٦٠٧) وطرقه كلها ضعيفة.
(٣) المغني ٦/ ٣٤٤.
(٤) الاختيارات ص ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>