للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وما ترتب على المأذون غير مضمون.

٤ - أنه عوض عن عمله، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.

٥ - أنه لو وجب على الولي إذا أيسر قضاء ما أكل من مال اليتيم لكان واجباً في الذمة قبل اليسار، فإن اليسار ليس سبباً للوجوب (١).

القول الثاني: أنه يلزمه عوضه إذا أيسر.

وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وبه قال عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وغيرهم (٣).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٤).

وجه الدلالة: أن الله ﷿ أمر بالإشهاد على الأيتام عند دفع المال إليهم، ولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشهاد؛ لأن القول قول الولي … وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ قرضاً ليأكل منه؛ لأن في قضاء الدين القول قول صاحب الدين، لا قول من يقضي الدين (٥).

ونوقش هذا الاستدلال: أن سياق الآيات يدل على أن الأمر بالإشهاد إنما هو عند دفع المال إليه إذا بلغ ورشد، فإذا وقع خلاف في أخذه ماله أمكن إقامة البينة، فالأمر بالإشهاد للاحتياط ونفي التهمة عن الولي، وليس


(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٤٠٤.
(٢) روضة الطالبين ٤/ ١٩٠، المغني ٦/ ٣٤٤.
(٣) مصنف عبد الرزاق ١/ ١٤٧، جامع البيان ٣/ ٥٩٧، أحكام القران للجصاص ٢/ ٦٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٦، فتح الباري ٥/ ٣٩٣، عمدة القاري ١٤/ ٦٠.
(٤) من آية ٦ من سورة النساء.
(٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤، مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٣٨٠، الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ٢/ ١٤٨، البيهقي ٦/ ٥، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ١٩٠،

<<  <  ج: ص:  >  >>