للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الطالب دفع إليه، وذلك واجب عليه إن أمن التبعة، وإن خاف التبعة فلا، ولو وصى بإعطاء مدع بيمينه دينا نفذه الوصي من رأس المال لا من الثلث ".

[المطلب السادس عشر: بيع مال اليتيم، ونحوه]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: بيع العقار.]

اختلف العلماء في حكم بيع عقار اليتيم، ونحوه على أقوال:

القول الأول: أن الوصي ونحوه لا يملك بيع عقار اليتيم ونحوه إلا في موضعين:

الأول: أن يكون به ضرورة إلى كسوة، أو نفقة، أو قضاء دين، أو ما لا بد منه، وليس له ما تندفع به حاجته.

الثاني: أن يكون في بيعه غبطة، وهو أن يدفع فيه زيادة كثيرة على ثمن المثل، قال أبو الخطاب من الحنابلة: "كالثلث ونحوه".

وهذا مذهب الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة (١).

والمذهب عند الحنابلة: جواز بيع الوصي لعقار الصغير ونحوه عند المصلحة مطلقاً (٢).


(١) مختصر المزني ٨/ ١٨٧، روضة الطالبين ٤/ ١٨٧، تحفة المحتاج ٥/ ١٨١، الفروع ٤/ ٣١٩، المبدع ٤/ ٣٤١.
(٢) الكافي ٢/ ١٩٠، المبدع ٤/ ٣٤١، الإنصاف ٥/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>