<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الخامس: الوقف من الأخرس]

يحصل الوقف من الأخرس بكتابته، أو بإشارته المفهومة.

قال ابن حجر الهيتمي بعد أن ذكر الصيغ التي يحصل بها الوقف: " أو بإشارة أخرس مفهمة، أو بكتابته " (١).

وقال البهوتي بعد أن ذكر صيغة الوقف: " ويحصل بقول، وكذا إشارة مفهومة من أخرس " (٢).

والدليل على ذلك:

١ - عمومات أدلة الوقف، وهو من أهل الوقف والتبرع (٣).

(٤٨) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك قال: «يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع


(١) فتح الجواد ١/ ٦١٣.
وينظر: مغني المحتاج ٢/ ٣٨١، نهاية المحتاج ٥/ ٣٦٨.
(٢) شرح المنتهى ٢/ ٤٩٠.
(٣) تقدم تخريجها في مبحث حكم الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>