للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: يشترط اتصال القبول بالإيجاب في الوقف على معين، فإن تراخى عنه بطل الوقف.

وهو قول عند الشافعية (١)، وعند الحنابلة (٢).

وحجته: القياس على عقد البيع، والهبة.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: وجود الفارق بين عقدي الهبة والوقف؛ إذ الهبة تبطل برد الموهوب له؛ لعدم تعلق غير الموهوب له بالهبة، بخلاف الوقف فيبقى حق البطن الثاني.

الوجه الثاني: وجود الفارق بين عقدي البيع والوقف، فالبيع لا يتعلق به غير المشتري، بخلاف الوقف كما سلف، وأيضا عقد البيع عقد معاوضة يطلب فيه من الضبط والتحرير ما لا يطلب في عقود التبرعات.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم بطلان الوقف برد الموقوف عليه، وانتقاله لمن بعده؛ إذ الأصل صحة الوقف، وقوة نفوذه.


(١) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ٥/ ٣٧٢.
(٢) الإنصاف، مصدر سابق، ٧/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>