[المبحث الأول: رجوع الوالد]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: رجوع الأب]
إذا خص الأب أحد أولاده بهبته، أو فضله في القدر الموهوب على بقية إخوته، فهل له الرجوع في هبته لتلافي ما وقع فيه من عدم العدل؟.
اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية:
القول الأول: أن له الرجوع مطلقاً.
ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية (٢)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٣)، والظاهرية (٤)، وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور (٥).
(١) المعونة ٢/ ١٦١٥، الاستذكار لابن عبد البر ٢٢/ ٣١١، الإشراف ٢/ ٨٣، مواهب الجليل ٦/ ٦٣.(٢) الحاوي ٧/ ٥٤٦، روضة الطالبين ٥/ ٣٧٩، نهاية المحتاج ٥/ ٤١٦.(٣) المغني ٨/ ٢٦١، الإنصاف ٨/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٧٧، كشاف القناع ٤/ ٣١٢، العدل ص ٦٥، الرجوع في التبرعات المحضة ص ٣٤٦.(٤) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ٨٦.(٥) المغني ٨/ ٢٦١، الشرح الكبير ٣/ ٤٤١، بداية المجتهد ٢/ ٢٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute