لكن عند الحنفية يجوز للأب الرجوع في حالتين يأتي بيانهما.
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
١ - حديث ابن عمر، وابن عباس ﵃، وفيه قوله ﷺ:" لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده "(٣).
وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ جعل للوالد حق الرجوع فيما وهب لولده، ولم يفرق بين كون الولد قد قبض الموهوب له، وبين كونه لم يقبضه (٤).
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أنه محمول على عود الوالد بطريق الشراء أي فيجوز للوالد أن يشتريه، والعود في الهبة بطريق الشراء -وإن كان منهياً عنه (٥) -خوفا من أن يستحي الموهوب له من الواهب، فيرخص له السعر- جائز بين الوالد وولده؛ لأن الولد لا يستحى عن المضايقة في الثمن، للمباسطة بينه وبين والده، فلذلك جاز للوالد أن يعود فيه بطريق الشراء (٦).
(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٥٢، بدائع الصنائع ٦/ ١٣٢، البناية شرح الهداية ٩/ ٢٣٨. (٢) المغني ٨/ ٢٦١، الإنصاف ٧/ ١٤٥. (٣) سبق تخريجه برقم (١٨٩). (٤) المعونة ٢/ ٥٠٣، التهذيب ٤/ ٥٣٥، المقنع لابن البنا ٢/ ٧٧٩ - ٧٨٠. (٥) كما في قصة نهي الرسول ﷺ لعمر عن شراء الفرس الذي تصدق به. (٦) بدائع الصنائع ٦/ ٢٠٠، تكملة فتح القدير ٩/ ٤١.