للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أنه ليس له الرجوع.

وهذا مذهب الحنفية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢).

لكن عند الحنفية يجوز للأب الرجوع في حالتين يأتي بيانهما.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

١ - حديث ابن عمر، وابن عباس ، وفيه قوله : " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده " (٣).

وجه الاستدلال: أن الرسول جعل للوالد حق الرجوع فيما وهب لولده، ولم يفرق بين كون الولد قد قبض الموهوب له، وبين كونه لم يقبضه (٤).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أنه محمول على عود الوالد بطريق الشراء أي فيجوز للوالد أن يشتريه، والعود في الهبة بطريق الشراء -وإن كان منهياً عنه (٥) -خوفا من أن يستحي الموهوب له من الواهب، فيرخص له السعر- جائز بين الوالد وولده؛ لأن الولد لا يستحى عن المضايقة في الثمن، للمباسطة بينه وبين والده، فلذلك جاز للوالد أن يعود فيه بطريق الشراء (٦).


(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٥٢، بدائع الصنائع ٦/ ١٣٢، البناية شرح الهداية ٩/ ٢٣٨.
(٢) المغني ٨/ ٢٦١، الإنصاف ٧/ ١٤٥.
(٣) سبق تخريجه برقم (١٨٩).
(٤) المعونة ٢/ ٥٠٣، التهذيب ٤/ ٥٣٥، المقنع لابن البنا ٢/ ٧٧٩ - ٧٨٠.
(٥) كما في قصة نهي الرسول لعمر عن شراء الفرس الذي تصدق به.
(٦) بدائع الصنائع ٦/ ٢٠٠، تكملة فتح القدير ٩/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>