للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية: الوصية لجهة أهل الذمة.]

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - في حكم الوصية لجهة أهل الذمة على قولين:

القول الأول: أنها لا تصح الوصية لهم.

وبه قال الحنابلة (١).

وحجتهم: أن الوصية شرعت في أصلها قربة إلى الله ﷿، فلا يصح منه إلا ما تمحض فيه الثواب، والوصية لأهل الذمة عامة أو على طائفة منهم ليس بقربة ولا يستجلب الثواب، بل هو معصية؛ لما فيه من إعانتهم على المسلمين (٢).

القول الثاني: تصح الوصية لأهل الذمة على وجه العموم.

وهو قول الحنفية، وبه قال: عبد الوهاب من المالكية، وبه قال الشافعية، ورواية عن أحمد (٣).

جاء في مغني المحتاج: " وعلم مما تقرر أنه لا يشترط في الوصية للذمي التعيين، بخلاف الحربي والمرتد، فتصح لأهل الذمة دون أهل الحرب والردة فلا تصح لهما، كما صرح به ابن سراقة " (٤).

وحجتهم:

١ - ما تقدم من الأدلة على صحة الوصية للذمي المعين.


(١) الإنصاف ٧/ ٢٢١٢، كشاف القناع ٤/ ٣٥٢.
(٢) ينظر: شرح الزركشي (٤/ ٢٩٨)، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٠.
(٣) الفتاوى الهندية ٦/ ١٣٢، روضة القضاة ٢/ ٦٨٤، بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، معونة أولي النهى ٦/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٤) / ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>