[المبحث الثاني: الدية]
إذا قتل الموصي وأخذت الدية فهل تدخل الدية في الوصية؟
اختلف العلماء ﵏ في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الدية تدخل في الوصية.
وهو قول الحنفية (١)، والصحيح من مذهب المالكية (٢)، والصحيح من مذهب الشافعية (٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال الحسن (٤).
لكن عند المالكية: تدخل الوصية في دية الخطأ دون العمد؛ لأن دية العمد لم يعلم بها الموصي.
القول الثاني: أن الدية لا تدخل في الوصية.
وهو قول عند المالكية (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، ورواية عند الإمام أحمد (٧)، وهو قول عند الظاهرية (٨).
(١) المبسوط ٢٦/ ١٦٤، تكملة البحر الرائق ٨/ ٣٥٤، رد المحتار ٥/ ٤٨٣.(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٦٤، الفواكه الدواني ٢/ ٢١٥.(٣) الأشباه للسيوطي ص ٣٢١، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧/ ٢٩٨.(٤) المغني ٩/ ١٨٥ - ١٨٦، المبدع ٦/ ٥٦، الإنصاف ٧/ ٢٦٢، الوصايا والتنزيل ص ٢٧٨.(٥) التفريع ٢/ ٢٠٩، مواهب الجليل ٦/ ٢٥٥.(٦) الأشباه للسيوطي، مرجع سابق، ص ٣٢١.(٧) المغني ٩/ ١٨٥ - ١٨٦، ٨/ ٥٤٨، المبدع ٦/ ٥٦، الإنصاف ٧/ ٢٦١، إرث الحقوق ٢/ ٢٣٤.(٨) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ٤٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.