[المبحث الثاني: الدية]
إذا قتل الموصي وأخذت الدية فهل تدخل الدية في الوصية؟
اختلف العلماء ﵏ في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الدية تدخل في الوصية.
وهو قول الحنفية (١)، والصحيح من مذهب المالكية (٢)، والصحيح من مذهب الشافعية (٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال الحسن (٤).
لكن عند المالكية: تدخل الوصية في دية الخطأ دون العمد؛ لأن دية العمد لم يعلم بها الموصي.
القول الثاني: أن الدية لا تدخل في الوصية.
وهو قول عند المالكية (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، ورواية عند الإمام أحمد (٧)، وهو قول عند الظاهرية (٨).
(١) المبسوط ٢٦/ ١٦٤، تكملة البحر الرائق ٨/ ٣٥٤، رد المحتار ٥/ ٤٨٣.(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٦٤، الفواكه الدواني ٢/ ٢١٥.(٣) الأشباه للسيوطي ص ٣٢١، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧/ ٢٩٨.(٤) المغني ٩/ ١٨٥ - ١٨٦، المبدع ٦/ ٥٦، الإنصاف ٧/ ٢٦٢، الوصايا والتنزيل ص ٢٧٨.(٥) التفريع ٢/ ٢٠٩، مواهب الجليل ٦/ ٢٥٥.(٦) الأشباه للسيوطي، مرجع سابق، ص ٣٢١.(٧) المغني ٩/ ١٨٥ - ١٨٦، ٨/ ٥٤٨، المبدع ٦/ ٥٦، الإنصاف ٧/ ٢٦١، إرث الحقوق ٢/ ٢٣٤.(٨) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ٤٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute