للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

(١٩٦) ١ - ما رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة؛ لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي -وكان استعمله رسول الله على الأعراب- كتب إلي رسول الله : " أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها "، فأخذ بذلك عمر بن الخطاب (١).


(١) مسند أحمد ٣/ ٤٥٢ (١٥٨٣٧).
وفي ٣/ ٤٥٢ (١٥٨٣٨) عن سفيان،
وأبو داود (٢٩٢٧) من طريق مَعْمر،
وأبو داود (٢٩٢٧)، وابن ماجة (٢٦٤٢)، والتِّرمذي (١٤١٥)، والنَّسَائي في الكبرى (٦٣٢٩) و (٦٣٣٥) من طريق سفيان بن عيينة،
وفي (٦٣٣١) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري،
ثلاثتهم (مَعْمر، وسُفيان بن عُيَينَة، ويَحيى بن سعيد) عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
وأخرجه مالك الموطأ (٢٥٣٥)،
والنسائي في الكبرى (٦٣٣٢) قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: أخبرنا زهير، يعني ابن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري،
كلاهما (مالك، ويحيى بن سعيد) عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: أن كل من كان عنده علم من الدية أن يخبرني؟ فقام الضحاك بن سفيان، فقال: كتب إلي رسول الله : أن ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فقال عمر بن الخطاب: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب.
قال ابن شهاب: وكان قتل أَشيم خطأ. ليس فيه (سعيد بن المسيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>