للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأولى: أن يكون الموصى له بالرقبة هو الموصى له بالمنفعة، وقد ذكر لها المالكية صورتين:

١ - الوصية لمن يولد لفلان، فهي وصية بالمنافع ابتداء وبالرقبة انتهاء عند انحصار الأولاد.

٢ - أن يوصي لشخص بعينه بمنفعة ملك من أملاكه مدة معينة يصير بعدها ملكا له، مثل: الوصية بسكنى داره أو غلة أرضه لحفيده مدة عشر سنين أو عشرين سنة أو حتى يرشد ثم يصير ملكا له بعد بذلك يتصرف فيه كيف شاء.

فيجب العمل فيها بشرط الموصي، فيمنع الموصى له من تفويتها قبل الأجل المحدد إلا أن تقل غلة ما أوصى له بغلته، وتعجز عن كفايته، فيجوز له البيع بقدر حاجته ويمنع من بيع الجميع؛ لأن البيع رخصة للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها (١).

الحال الثانية: أن يوصي بالمنفعة لشخص، وبالرقبة لآخر، وهي مثل الأولى في المشروعية، والحديث عنها ينحصر في أربع مسائل:

[المسألة الأولى: وهي ما يستحقه كل واحد منهما،]

فإن هناك خلافا بين الفقهاء:

فمذهب المالكية، والشافعية: أن لكل واحد منهما ما وصي له، فالموصى له بالمنفعة يستحق المنفعة، والموصى له بالرقبة يسحق الرقبة؛ لأنه لا تناقض بين الوصيتين فتنفذان معا، إلا أنه يبدأ بالمنفعة، فإذا استوفى الموصى له بالمنفعة منفعته وانتهت هذه الوصية بوفاته أو انتهاء مدتها، فإن الرقبة تعود ملكا للموصى له به بالرقبة عملا بقاعدة: تقديم الخاص على العام؛ لأن الوصية بالرقبة تستلزم الوصية بالمنفعة ما دامت العين الموصى بها، والوصية بالمنفعة وصية بالمنفعة مدة محددة بحياة الموصى له أو وقت


(١) المعيار ٧/ ١٨٢، النوازل الصغرى ٤/ ٥١٣، الوصايا والتنزيل ص ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>