للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معلوم، فهي وصية خاصة في الزمان والوصية بالرقبة عامة فيه، والخاص مقدم على العام تقدم عنه أو تأخر.

وقال ابن القاسم: إذا أوصى بخدمة العبد لشخص ورقبته لآخر، ولم يؤقت: أنهما يتحاصان في الخدمة يضرب الموصى له بالرقبة بقيمة الرقبة ويضرب الآخر بقيمة المنفعة.

وفرق الحنفية بين تقدم الوصية بالرقبة على الوصية بالمنفعة وتأخرها عنها:

أ - فقالوا: إذا أوصى بالرقبة أولا والمنفعة ثانيا كان لكل واحد منهما ما وصي له به سواء كانت الوصيتان متصلتين أو منفصلتين.

ووجهوه بوجهين (١):

الأول: أن الوصية بالمنفعة لغير الأول الموصى له بالرقبة يعتبر رجوعا عن الوصية بالمنفعة.

الثاني: أن لفظ العين واسمها لا يتناول منفعتها لا بطريق العموم ولا بطريق التضمن، فاسم الدار لا يتناول السكنى واسم الشجر لا يتناول الثمر لا بطريق العموم ولا بطريق التضمن، فالوصية بالعين لا يتناول الوصية بما ذكر إلا بالتبع، فإذا جاءت الوصية بالمنفعة لشخص آخر غير الموصى له بالعين تبين أنها غير تابعة للوصية بالعين.

ب - وإن بدأ بالوصية بالمنفعة قبل الوصية بالعين، فإن كان ذلك متصلا فلكل واحد منهما وصيته، وإن ذكر مفصولا فالرقبة للموصى له بالرقبة وحده والمنفعة بينهما نصفان؛ لأن الوصية بالرقبة تشمل الوصية بالمنفعة، وبذلك تكون المنفعة موصى بها لكل منهما، للموصى له بالمنفعة أصالة والموصى له


(١) البدائع، مرجع سابق، ٧/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>