الوجوب، فيجب الرجوع عنها، ولأنها منكر، والمنكر يجب تغييره، والإقلاع عنه.
ويحرم الرجوع إذا كانت بواجب، كالوصية بدين لا بينة عليه، ونحو ذلك؛ لأنه ترك للواجب وترك الواجب حرام.
ويندب الرجوع إذا كانت بمكروه؛ لأن المكروه منهي عنه، والنهي عن الشيء أمر بضده، وضد المكروه المندوب.
ويكره الرجوع إذا كانت بمندوب شرعا؛ لما تقدم من الدليل السابق.
ويباح الرجوع إذا كانت بمباح، كالوصية ببيع شيء أو شرائه؛ لاستواء الطرفين في هذه الوصية.
[المطلب الرابع: إذا شرط الموصي عدم الرجوع]
فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه لا يملك الرجوع.
وبه قال المالكية (١)، وقد ذكر بعض المالكية: أن عليه الفتوى والقضاء.
وحجته:
١ - قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢).
(١) المعيار المعرب ٩/ ٢٦٨ - ٣٥٥، حاشية الرهوني ٨/ ٢٤٩، البهجة ٢/ ٢٨٧، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٨.(٢) من الآية (١) من سورة المائدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute