٢ - حديث أبي هريرة ﵁: " المسلمون على شروطهم " (١).
٣ - حديث عقبة بن الحارث ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إن أحق الشرط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج " (٢).
٤ - أن من التزم معروفا لزمه.
القول الثاني: أن له الرجوع.
وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر بعض المالكية: أنه المشهور عندهم.
وحجتهم:
١ - أن الأصل في الوصية الرجوع، واشتراط عدمه شرط مخالف لمقتضى العقد.
٢ - أن الإجماع منعقد على مشروعية الرجوع، فيستصحب هذا الإجماع.
٣ - القياس على من قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك، فإن له الرجعة؛ إذ لا دليل لمنع ذلك
٤ - أنه لا تعلق به لأحد، فجاز الرجوع.
ولعل الأقرب القول الأول إذا كان الموصى له معينا؛ لما فيه من الالتزام للغير، وإلا جاز لأدلة القول الثاني.
(١) تقدم تخريجه برقم (١٦٩).(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute