للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الورثة، فبقيت الوصية بالثلث صحيحة، وإذا صحت صحت المفاضلة فيه فيما بين الموصى لهما كعول الفرائض كما تقدم" (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو قسمة الثلث بين الموصى لهم على قدر سهامهم؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف دليل المخالف؛ لما ورد عليه من المناقشة.

[المطلب الثالث: الوصية لمتعدد يشركهما فيها]

مثل: الوصية لخالته، وعمته، بداره أو أرض، وهي وصية لا خلاف في اشتراكهما في الموصى به، واقتسامه بينهما بالتساوي، إلا بنص من الموصي على تفضيل أحدهما على الآخر، وسواء أشركهما في الوصية ابتداء، أو أوصى لأحدهما ثم أشرك الثاني معه في الموصى به؛ لأن الوصية عقد غير لازم، يجوز للموصي الرجوع فيه وتغييره بإشراك طرف آخر مع الموصى له في الوصية، وقد سبق الحديث عن التشريك في الوصية (٢).


(١) تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك ٥/ ٤٨١.
(٢) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>