للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لحق الورثة؛ لما فيه من الإضرار بهم، ولا مانع من التفضيل؛ إذ لا ضرر فيه على الورثة، فيثبت (١).

٦ - أن الميت ما أراد قط إلا المفاضلة بينهما، وإلا فما فائدة إيصائه لهذا بالنصف، ولهذا بالثلث؟ (٢).

دليل القول الثاني:

دليل القول بقسمة الثلث بين الموصى لهم بالسوية:

أن الموصي قصد شيئين: الاستحقاق على الورثة فيما إذا زاد على الثلث، وتفضيل بعض أهل الوصايا على بعض، والثاني ثبت في ضمن الأول، ولما بطل الأول لحق الورثة وعدم إجازتهم، بطل ما في ضمنه وهو التفضيل، فصار كأنه أوصى لكل منهما بالثلث، فينصف الثلث بينهما، كما لو أوصى لكل منهما به حقيقة (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن بطلان أحدهما ليس موجباً لبطلان الآخر، ألا ترى أن كل النصف بعد الثلث زيادة على الثلث، ولو لزم ما قالوا لبطلت وصية صاحب النصف بأسرها، فلما لم تبطل بالرد إلى الثلث لم يبطل حكم التفضيل بالرد إلى الثلث (٤).

الوجه الثاني: أن الوارث "إذا رد الوصية فيما زاد على الثلث لم تبطل الوصية في ثلث المال بالإجماع، وإنما تبطل فيما زاد على الثلث لحق


(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٦٠، تبيين الحقائق ٦/ ١٨٨، اللباب في شرح الكتاب ٤/ ١٧٣.
(٢) تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك ٥/ ٤٨١.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٨٤، وانظر: الهداية ٤/ ٥١٨، تبيين الحقائق ٦/ ١٨٨، أحكام التعدد ص ٤٣٢.
(٤) الحاوي الكبير ٨/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>