للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كأن يوصي لشخص بألف ريال ولآخر بألفي ريال، وتركته كلها ثلاثة آلاف ريال، ولم يجيز ذلك الورثة، فحينئذ يقسم الثلث بينهم بحسب أسهمهم، للأول ثلث الثلث، وللآخر ثلثا الثلث (١).

وفي هذه الصور الخمس يتوافق رأي أبي حنيفة مع رأي الصاحبين.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة القول بقسمة الثلث بين الموصى لهم على قدر أنصبائهم ما يأتي:

١ - أن الموصي فاضل بينهم في الوصية، فوجبت المفاضلة بينهم في حال الرد (٢)، قياساً على ما إذا لم يكن فيهم من تجاوز وصيته الثلث (٣).

٢ - أن ما قسم على التفاضل عند اتساع المال، قسم على التفاضل عند ضيق المال كالمواريث (٤)، والمال بين الغرماء (٥).

٣ - أن هذه الوصايا " لو كانت بالثلث فما دون وقسِّمت لقسِّمت على التفضيل، فإذا كانت أكثر من الثلث قسمت على التفضيل " (٦) كذلك.

٤ - القياس على الوصايا المرسلة، فإنها تقسم عند عدم إجازة الورثة على التفضيل، فكذلك إذا كانت الوصايا مقيدة بنسبة (٧).

٥ - أن الموصي قصد شيئين: الاستحقاق والتفضيل، وامتنع الاستحقاق


(١) بدائع الصنائع ٦/ ٤٨٩، أحكام الوصايا والوقف لوهبة الزحيلي ص ١٠٤.
(٢) أي في حال عدم إجازة الورثة.
(٣) انظر: الحاوي الكبير ٨/ ٢٠٧، المغني ٨/ ٤٤٤، الشرح الكبير ١٧/ ٤٢٩.
(٤) أي كسهام الورثة في العول.
(٥) المهذب ١/ ٥٩٦، وانظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠١٠، الحاوي الكبير ٨/ ٢٠٧.
(٦) البيان ٨/ ٢٤١، وانظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠٠٩، المعونة ٢/ ٥١١.
(٧) انظر: الإشراف ٢/ ١٠٠٩، المعونة ٢/ ٥١١، الحاوي الكبير ٨/ ٢٠٨، البيان ٨/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>