للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، وإسحاق (١).

القول الثاني: أن الثلث يقسم بين الموصى لهم بالتسوية (٢).

وهو قول الإمام أبي حنيفة (٣).

واستثنى أبو حنيفة خمس صور:

الصورة الأولى، والثانية: العتق في المرض، وفي الوصية بالعتق في المرض.

صورة ذلك: إذا كان له عبدان لا مال له غيرهما أوصى بعتقهما، وقيمة أحدهما ألف، وقيمة الآخر ألفان، ولم تجز الورثة العتق بأكثر من الثلث، وثلث ماله ألف درهم، فالألف بينهما على قدر وصيتهما، ثلثا الألف للذي قيمته ألفان، والثلث للذي قيمته ألف، فيُعْتَق منهما الثلث ويسعيا بما بقي للورثة (٤).

الصورة الثالثة، والرابعة: المحاباة في المرض، وفي الوصية.

كأن يوصي شخص بأن تباع سيارته التي تساوي قيمتها ثلاثة آلاف بألف، والسيارة التي تساوي قيمتها ستة آلاف بألفين، علماً بأنه لا مال له سواهما، فهو يريد الوصية بفرق السعرين فتقسم الثلث وهو الثلاثة آلاف بينهما أثلاثاً، ثلثه للأول وثلثاه للثاني (٥).

الصورة الخامسة: في الوصية بالدراهم المرسلة (٦).


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٢٤١، المغني ٨/ ٤٤٤، الشرح الكبير ١٧/ ٤٢٨.
(٢) إن كانوا اثنين فمناصفة.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٥٨، المبسوط ٢٧/ ١٤٧، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٩، ٥٦٢، الدر المختار ١٠/ ٣٨٣.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ٤٨٨.
(٥) انظر: أحكام الوصايا والوقف لوهبة الزحيلي ص ١٠٣ - ١٠٤.
(٦) المقصود بها المطلقة غير مقيدة بثلث أو ربع أو خمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>