لكن عند الحنفية: إن مع الوصايا أحد الأشياء الثلاثة: وهي الإعتاق المنجز في المرض، أو المعلق بالموت، أو البيع بالمحاباة بما لا يتغابن به الناس في المرض، فيقدم صاحبه على غيره، كوجود المُرَّجح.
فالإعتاق المنجز والمعلق بالموت لا يحتمل الفسخ، والمحاباة تستحق بعقد الضمان، وهو البيع؛ إذ هو عقد معاوضة، فكان البيع مضموناً بالثمن، والوصية تبرع، فكانت المحاباة أولى بالتقديم.
الأمر الثاني: أن يكون في الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث.
وذلك كالوصية بالنصف والربع، أو الوصية بجميع المال وبالثلث، وهنا ترد الوصايا إلى الثلث، وتبطل فيما زاد على ذلك باتفاق المذاهب الأربعة (١).
ثم اختلف الفقهاء ﵏ -في كيفية تقسيم الثلث بين الموصى لهم على قولين:
القول الأول: أن الثلث يقسم بين الموصى لهم على قدر أنصبائهم.
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)، وقول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).