للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض" (١).

والنظر: فلما فيها من الاقتداء بالنبي ، وامتثال أمره ، والتعاون على البر والتقوى، وإشاعة الحب والتواد بين الناس، وسل سخائم القلوب، وتعليم الجاهل، وغير ذلك من المصالح.

وانظر ما سيأتي في المطلب الرابع من التمهيد من حكم الهبة.

المطلب الثالث: حُكْمها

أما حكمها التكليفي: فمستحبة، حكي الإجماع على ذلك، ما لم يترتب على ذلك محظور (٢).

قال الشربيني: " وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها .... ، وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك: منها الهبة لأرباب الولايات والعمال، فإنه يحرم عليهم قبول الهدية من أهل ولاياتهم ممن ليست له عادة بذلك قبل الولاية كما هو محرر في محله، ومنها: ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية " (٣).

ويستحب أن يعلمها ولده، ففي مجمع الأنهر: " قال الإمام أبو منصور:


(١) الإفصاح، مرجع سابق، ٢/ ٥٦.
(٢) ينظر: مجمع الأنهر (٣/ ٣٥٣)، سراج السالك (٢/ ٨٩)، روضة الطالبين (٥/ ٣٦٤) كشاف القناع (٤/ ٢٩٩).
(٣) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٢/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>