للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)]

اختلف العلماء فيمن مات وعليه صيام كفارة وأوصى بالصيام عنه في حكم ذلك:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يصوم عنه أو أن يطعم.

وبه قال الشافعي في القديم (١).

قال النووي في المجموع: "حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه، (ففي) الجديد: يطعم عنه لكل يوم مد، (وفى) القديم: للولي أن يطعم عنه، وله أن يصوم عنه كما سبق، والصحيح هو القديم" (٢).

القول الثاني: أنه لا يجزئ صوم الكفارة عن الميت.


(١) المجموع، مرجع سابق، ٦/ ٣٢٩.
(٢) نفسه

<<  <  ج: ص:  >  >>