اختلف العلماء ﵏ فيمن مات وعليه صيام كفارة وأوصى بالصيام عنه في حكم ذلك:
القول الأول: أنه يجوز للولي أن يصوم عنه أو أن يطعم.
وبه قال الشافعي في القديم (١).
قال النووي في المجموع:"حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه، (ففي) الجديد: يطعم عنه لكل يوم مد، (وفى) القديم: للولي أن يطعم عنه، وله أن يصوم عنه كما سبق، والصحيح هو القديم"(٢).