للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال به الشافعي في الجديد (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).

قال المرداوي في الإنصاف: " لا يجزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به، نص عليه، وإن كان موته بعد قدرته عليه، وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب أُطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين. ذكره القاضي " (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من أدلة أن من مات وعليه صيام، فإن وليه مخير بين الصيام والإطعام (٤).

٢ - القياس على الحج.

أدلة القول الثاني:

١ - ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد (٥).

وقد تقدم الجواب عنها.

٢ - حديث ابن عمر ، عن النبي قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" (٦).

لكنه ضعيف.

٣ - أن صوم الكفارة يجب على طريق العقوبة لارتكاب مأثم كالحدود فلا تدخله النيابة (٧).


(١) المجموع ٦/ ٣٢٩، الأنوار ١/ ٢٣٩، شرح روض الطالب ١/ ٤٢٩.
(٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٥، شرح المنتهى ١/ ٥٨٣.
(٣) الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٣٥.
(٤) ينظر: مبحث النيابة عن الميت في الصوم.
(٥) ينظر: مبحث النيابة عن الميت في الصوم.
(٦) تقدم تخريجه برقم (٢٩١).
(٧) تصحيح الفروع ٢/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>