للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: الإيصاء بصوم التطوع]

وصورة ذلك: أن يوصي بأن يصام عنه تطوعا ويهدى ثوابه له، فهذا ينبني على إهداء القرب إلى الأموات ووصول ثوبها، وللعلماء في ذلك خلاف سيأتي بيانه قريبا.

والأقرب في ذلك أن يقال: عدم شرعية ذلك بالنسبة للصوم، لكنه مباح بشرط أن لا يكثر منه (١).

[المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع]

فوات الصوم الواجب بالموت، إما أن يكون لعذر، أو لغير عذر، وبناء عليه يختلف الحكم بحسب كل حالة، وبيانه فيما يلي:


(١) ينظر: كلام أهل العلم في هذه المسألة في الوصية بنوافل العبادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>