للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث التاسع: الوصية بالمال لمن يقرأ له القرآن، ونحو ذلك

اختلف في الوصية بالمال لمن يقرأ القرآن على قبره، أو يذكر الله عنه، أو يهلله (١) على أقوال:

القول الأول: أن الوصية باطلة سواء أوصى لمعين أو لغير معين.

وهو قول الحنفية على المشهور، ولهم قول آخر بصحتها إذا كانت الوصية لمعين، على أن يأخذ المال الموصى به على وجه البر والصلة، لا على وجه الإجارة.

القول الثاني: الجواز سواء كانت الوصية لمعين أو لغيره.

وهو قول عند المالكية، وهو قول الشافعية.

وللمالكية قولان، بالكراهة والجواز، وبه جرى العمل.

واختلف القائلون بالجواز: فقال بعض المالكية: يجب تعين القراءة؛ لأنها إجارة، والإجارة لا بد فيها من تعيين الأجرة والمدة، أو العمل وإلا فسدت.

وقال الشافعية: إذا أوصى لمن يقرأ على قبره بمال، ولم يعين المدة، فإن الوصية تصح ولا يستحق الموصى به إلا من قرأ على قبره مدة حياته.


(١) المعيار ٩/ ٤٠٥، الزرقاني ٨/ ٣٤٢، فتاوى ابن تيمية ٣١/ ٤٢، نهاية المحتاج ٦/ ٩٣، ٣/ ٣٢٩ الفتاوى الهندية ٦/ ٩٦، الشرح الكبير ٢/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>