وقد اتفق الفقهاء على إعطاء كل واحد وصيته إذا حملهما الثلث؛ لأنهما وصيتان مختلفتان، لا يصح أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى، فإن ضاق الثلث عنهما، فهناك أقوال ثلاثة:
الأول: تقديم الوصية بالجزء على الوصية بالعدد.
والثاني: تقديم الوصية بالعدد على الوصية الجزء.
والثالث: أنهما يتحاصان.
وهو قول الجمهور.
قال الونشريسي:"حكى ابن رشد في المقدمات خلافاً في الوصية بالجزء والتسمية هل المقدم الأول، أو الثاني، أو هما على حد السواء؟ وهو مذهب المدونة فانظره ".
يضرب صاحب الثلث مثلا بثلثه، وصاحب العدد بنسبته من التركة.
فإذا كانت التركة ثلاثمئة، وأوصى لشخص بثلثه، ولآخر بخمسين، فإن ثلث التركة الذي هو مئة يقسم بينهما، يضرب صاحب الثلث بالثلث، وصاحب الخمسين بالسدس؛ لأنها سدس التركة، فتقسم المئة بينهما أثلاثا، لصاحب الخمسين ثلثها، ولصاحب الثلث ثلثاها.
واتفق المالكية كما قال ابن رشد على أنه إذا قال الموصي في وصيته: