للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: أن يجيز الورثة الوصايا.]

إذا كان الموصى به أكثر من الثلث، وأجاز الورثة الوصايا، فإن ذلك لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث ولم يزد على التركة.

وذلك: كالوصية لشخص بنصف المال ولآخر بالربع، فهنا تنفذ كل الوصايا، ويعطى كل واحد من الموصى لهم حقه الذي أوصي له به باتفاق المذاهب الأربعة (١).

الأمر الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من التركة.

وذلك: كالوصية لشخص بنصف المال، ولآخر بالثلث، ولثالث بالربع، وكالوصية لشخص بجميع المال، ولآخر بالثلث.

وقد اختلف الفقهاء -في كيفية قسمة المال بينهم على قولين:


(١) مختصر الطحاوي ص ١٥٨، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٨، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٨٣، الإشراف على نكت مسائل ا لخلاف ٢/ ١٠٠٩، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٩، الذخيرة ص ٧١ - ٧٢، المهذب ١/ ٥٩٦، روضة الطالبين ٦/ ٢١٦ - ٢١٧، المغني ٨/ ٤٤٤، الشرح الكبير ١٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥، مطالب أولي النهى ٦/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>