للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين]

وفيها أمران:

الأمر الأول: اعتبار شرط القبول:

إذا كان الوقف على آدمي معين، ففي اشتراط القبول قولان:

القول الأول: عدم اشتراط القبول.

وهذا قول عند الشافعية (١)، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: اشتراط القبول.

وهو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، ووجه عند الحنابلة (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الاشتراط)

استدل القائلون بعدم اشتراط القبول في عقد الوقف إن كان على معين بالأدلة الآتية:

١ - الأدلة الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف (٧).

وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دلت على نفوذ الوقف، وهذا يقتضي عدم اشتراط القبول.


(١) نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٢٤.
(٢) المغني ٨/ ١٨٧، الإنصاف ٧/ ٢٦.
(٣) الإسعاف ص ١٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٤٢.
(٤) الفواكه الدواني، مصدر سابق، ٢/ ٢٢٥.
(٥) نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٢٤، حاشية الشرقاوي ٢/ ١٩٢.
(٦) المغني ٨/ ١٨٧، الإنصاف ٧/ ٢٧.
(٧) ينظر: باب الرجوع في الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>