[المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين]
وفيها أمران:
الأمر الأول: اعتبار شرط القبول:
إذا كان الوقف على آدمي معين، ففي اشتراط القبول قولان:
القول الأول: عدم اشتراط القبول.
وهذا قول عند الشافعية (١)، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).
القول الثاني: اشتراط القبول.
وهو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، ووجه عند الحنابلة (٦).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (عدم الاشتراط)
استدل القائلون بعدم اشتراط القبول في عقد الوقف إن كان على معين بالأدلة الآتية:
١ - الأدلة الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف (٧).
وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دلت على نفوذ الوقف، وهذا يقتضي عدم اشتراط القبول.
(١) نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٢٤.(٢) المغني ٨/ ١٨٧، الإنصاف ٧/ ٢٦.(٣) الإسعاف ص ١٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٤٢.(٤) الفواكه الدواني، مصدر سابق، ٢/ ٢٢٥.(٥) نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٢٤، حاشية الشرقاوي ٢/ ١٩٢.(٦) المغني ٨/ ١٨٧، الإنصاف ٧/ ٢٧.(٧) ينظر: باب الرجوع في الوقف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute