للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ولأن الوصية فعل خير وقربة فيكثر منها، وعلى القول بالصحة تقضى من الوصية ديون الميت وتنفذ وصاياه.

[المطلب الثالث: الوصية لحي وميت]

قال في الإنصاف: " محل الخلاف إذا لم يقل هو بينهما، فإن قاله كان له النصف قولاً واحداً " (١).

إذا أوصى لحي وميت:

اختلف العلماء القائلون بعدم صحة الوصية للميت في حكم هذه الوصية على أقوال:

القول الأول: أنه إن علم موته فالكل للحي، وإن لم يعلم فللحي النصف.

وهو رواية عن أبي يوسف، والإمام أحمد (٢).

وحجته: القياس على الوصية لفلان والجماد.

القول الثاني: أن الحي له نصف الوصية مطلقاً.

وبه قال أبو حنيفة، وهو قول للشافعية، ومذهب الحنابلة (٣).


(١) نفسه.
(٢) المبسوط ٢٤/ ١٥٩، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٧/ ٣٣٢.
(٣) المصادر السابقة، ونهاية المحتاج ٦/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>