الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ولأن الوصية فعل خير وقربة فيكثر منها، وعلى القول بالصحة تقضى من الوصية ديون الميت وتنفذ وصاياه.
[المطلب الثالث: الوصية لحي وميت]
قال في الإنصاف: " محل الخلاف إذا لم يقل هو بينهما، فإن قاله كان له النصف قولاً واحداً " (١).
إذا أوصى لحي وميت:
اختلف العلماء ﵏ القائلون بعدم صحة الوصية للميت في حكم هذه الوصية على أقوال:
القول الأول: أنه إن علم موته فالكل للحي، وإن لم يعلم فللحي النصف.
وهو رواية عن أبي يوسف، والإمام أحمد (٢).
وحجته: القياس على الوصية لفلان والجماد.
القول الثاني: أن الحي له نصف الوصية مطلقاً.
وبه قال أبو حنيفة، وهو قول للشافعية، ومذهب الحنابلة (٣).
(١) نفسه.(٢) المبسوط ٢٤/ ١٥٩، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٧/ ٣٣٢.(٣) المصادر السابقة، ونهاية المحتاج ٦/ ٤٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute