للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - عموم أدلة الوصية، وهي تشمل الوصية للميت (١).

٢ - أن المقصود بالوصية نفع الموصى له، والميت أحوج ما يكون إلى ذلك.

دليل القول الثاني:

١ - أن من شرط الموصى له أن يكون موجوداً، والميت غير موجود.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم اشتراط وجود الموصى له، ولهذا صحة الوصية للمعدوم كما حرر في موضعه.

٢ - أن الوصية تمليك، والميت لا يصح تمليكه.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه استدلال في محل النزاع.

الوجه الثاني: عدم التسليم؛ فالوصية تمليك وانتفاع وإن لم يحصل تمليك.

٣ - أنه أوصى لمن لا تصح الوصية له لو لم يعلم حاله، فلا تصح إذا علم حاله، كالبهيمة.

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا يسلم عدم صحة الوصية للبهيمة.

٤ - أنه عقد يفتقر إلى القبول، فلم يصح للميت كالهبة (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن القبول مشترط حيث أمكن القبول، وإلا فلا يشترط كالوصية للجهة والبهيمة.


(١) ينظر: الباب الأول.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>