[المطلب الثاني: الوصية للميت]
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -في المسألة على أقوال:
القول الأول: إن جهل موته فالوصية باطلة، وإن علم موته فالوصية صحيحة.
وهو قول المالكية (١).
ونص المالكية: بأن الوصية تصرف في قضاء ما على الميت من دين، وإلا صرفت لورثته إذا لم يكن عليه دين، فإن لم يكن له وارث دفعت إلى بيت المال.
وقيل: تبطل الوصية إذا لم يكن له وارث (٢).
القول الثاني: عدم صحة الوصية للميت.
وبه قال الحنفية، وقول لمالك، وهو مذهب للشافعية، والحنابلة (٣).
(١) المدونة ٤/ ٣٧٧، شرح الخرشي ٨/ ١٧٠، حاشية العدوي ٢/ ٢٢٥، منح الجليل ٩/ ٥١١.(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٦، وحاشية العدوي ٢/ ٢٢٦، وبلغة السالك ٤/ ٣١٨.(٣) المبسوط ٢٤/ ١٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ١٩٢، نتائج الأفكار ١٠/ ٤٤٨، الحاوي ٨/ ٧٩٨، المهذب ٢/ ٣٣٩، الإقناع في حل أي ألفاظ أبي شجاع ٢/ ١٣٣، الشرح مع الإنصاف ١٧/ ٣٣٢، الإقناع ٢/ ٦٠، شرح منتهى الإيرادات ٢/ ٤٦٩، الوصايا والتنزيل ١٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute