للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعياً.

وفيها أمور:

الأمر الأول: الهبةُ للمُقرِضِ.

تحرير محل النزاع:

الهبة للمقرض لا تخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يكون ذلك بشرطٍ، فيحرم ذلك باتفاق الفقهاء (١).

كما لو أقرضه بشرطِ أن يبيعه، أو يهديه، ونحو ذلك.

والدليل على ذلك: ما يأتي من الأدلة على التحريم في الحال الثالثة مع عدم الشرط، فمع الشرط من باب أولى.

ويدل لهذا أيضا: حديث عبد الله بن عمرو ، وفيه قول النبي : " لا يحل سلف وبيع " (٢)، ويدخل في هذا إذا أقرضه واشترط أن يبيعه.

ولأن القرض يراد به الإرفاق والإحسان، فإذا اشترط فيه عوضا أخرجه عن موضوعه.

الحال الثانية: أن يكون ذلك بعد الوفاء، فيجوز ذلك باتفاق العلماء.

والدليل على ذلك:

ما رواه أبو هريرة قال: " كان لرجلٍ على رسول الله دينٌ فهَمَّ به أصحابُهُ … وقال: اشتروا له سنَّاً فأعطوه إيَّاه "، فقالوا: إنَّا لا نجد سنَّاً


(١) المصادر الآتية.
(٢) تقدم تخريجه برقم (٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>