المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعياً.
وفيها أمور:
الأمر الأول: الهبةُ للمُقرِضِ.
تحرير محل النزاع:
الهبة للمقرض لا تخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يكون ذلك بشرطٍ، فيحرم ذلك باتفاق الفقهاء (١).
كما لو أقرضه بشرطِ أن يبيعه، أو يهديه، ونحو ذلك.
والدليل على ذلك: ما يأتي من الأدلة على التحريم في الحال الثالثة مع عدم الشرط، فمع الشرط من باب أولى.
ويدل لهذا أيضا: حديث عبد الله بن عمرو ﵄، وفيه قول النبي ﷺ: " لا يحل سلف وبيع " (٢)، ويدخل في هذا إذا أقرضه واشترط أن يبيعه.
ولأن القرض يراد به الإرفاق والإحسان، فإذا اشترط فيه عوضا أخرجه عن موضوعه.
الحال الثانية: أن يكون ذلك بعد الوفاء، فيجوز ذلك باتفاق العلماء.
والدليل على ذلك:
ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: " كان لرجلٍ على رسول الله ﷺ دينٌ فهَمَّ به أصحابُهُ … وقال: اشتروا له سنَّاً فأعطوه إيَّاه "، فقالوا: إنَّا لا نجد سنَّاً
(١) المصادر الآتية.(٢) تقدم تخريجه برقم (٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute