للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - أن في هبة الراهن للمرهون إبطالاً لحق المرتهن، فيحرم، والهبة قربة، ولا يتقرب بالمحرمات وإسقاط الحقوق (١).

دليل القول الثاني: (الصحة إن كان الرهن موسراً)

أن الرهن مجرد وثيقة، وهبته لا تضيع حق المرتهن مع الاحتياط له بما ذكر من شرط إمكان الرجوع على الموسر.

ونوقش: بأنه لا يسلّم أن حق المرتهن لا يضيع، بل يضيع حقه من الوثيقة؛ إذ الموسر قد يعسر، وقد يماطل.

أدلة القول الثالث: (الصحة مطلقاً)

استدل للقول بصحة هبة المرهون بما يلي:

١ - أن الهبة صدرت من مالك فيصح؛ لصدوره من أهله.

ونوقش: بالتسليم، لكن هذا الملك غير متمحض؛ لتعلق حق المرتهن.

٢ - القياس على العتق، فكما يصح عتق الراهن كذا هبته؛ لبناء العتق على السراية والتغليب (٢).

ونوقش: بعدم تسليم عتق المرهون؛ لتعلق حق المرتهن، فلا يتقرب إلى الله ﷿ بإسقاط الحق.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم صحة هبة المرهون من قبل الراهن؛ لقوة دليله، وضعف القولين الآخرين بمناقشتهما.


(١) المختارات الجلية، مرجع سابق، (ص ٨١).
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، (١٢/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>