قال الطحاوي:" أفلا يرى أن رسول الله ﷺ قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا "(١).
٤ - ولأنه لما استحب أن يساوي بينهم في أصل العطية كذلك في مقدارها (٢).
٥ - ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة (٣).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن ذلك هو حظ الأنثى لو أبقاه الواهب في يده، ولأنه فهم السلف -رحمهم الله تعالى.
[المطلب الرابع: حكم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل]
ذهب القائلون بحرمة تخصيص الوالد لبعض ولده في الهبة، أو تفضيل بعضهم على بعض إلى حرمة الشهادة على هذا.