للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الطحاوي: " أفلا يرى أن رسول الله قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا " (١).

٤ - ولأنه لما استحب أن يساوي بينهم في أصل العطية كذلك في مقدارها (٢).

٥ - ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة (٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن ذلك هو حظ الأنثى لو أبقاه الواهب في يده، ولأنه فهم السلف -رحمهم الله تعالى.

[المطلب الرابع: حكم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل]

ذهب القائلون بحرمة تخصيص الوالد لبعض ولده في الهبة، أو تفضيل بعضهم على بعض إلى حرمة الشهادة على هذا.


(١) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٩.
(٢) الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٨٣.
(٣) المغني ٨/ ٢٥٩، الشرح الكبير ٣/ ٤٣٦، الإنصاف ٧/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>