١١ - يقاس على هدية المفتي هدية الواعظ والمدرس، وسيأتي بيان ذلك في هدايا الموظفين.
١٢ - يحرم على القاضي أن يأخذ الهديَّةَ ممن له خصومةٌ مطلقاً.
١٣ - تخرج الرشوة عن ملك الراشي إذا بُذِلَت لعمل مُحَرَّم، وتكون لبيت المال عقوبة له، وإذا دُفعت لعملٍ مباح جاز ردُّها إلى صاحبها.
١٤ - جريمة الرشوة ماليَّة تثبت بما تثبت به الأموال من الشهادة، أو إقرار المتهم على نفسه، أو القرينة القاطعة.
١٥ - عقوبة الرشوة من العقوبات التعزيريَّة التي يختار لها الحاكم ما يتناسب معها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
١٦ - ملكية المرتشي للرشوة قائمة على الحرام فلا تحقق؛ لأنها لم تستند إلى سبب شرعي.
[المسألة الرابعة: الفرق بين العطية، والوصية.]
قرر الفقهاء أنَّ حكمَ العطايا في مرض الموت المخوف يأخذ حكم الوصية في خمسة أشياء:
أحدها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة.
الثاني: أنها لا تصح لوارث، إلا بإجازة الورثة.
الثالث: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة؛ لحديث أبي هريرة ﵁، وفيه أن النبي ﷺ سئل عن أفضل الصدقة فقال:" أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغني وتخشى الفقر "(١).