للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١ - يقاس على هدية المفتي هدية الواعظ والمدرس، وسيأتي بيان ذلك في هدايا الموظفين.

١٢ - يحرم على القاضي أن يأخذ الهديَّةَ ممن له خصومةٌ مطلقاً.

١٣ - تخرج الرشوة عن ملك الراشي إذا بُذِلَت لعمل مُحَرَّم، وتكون لبيت المال عقوبة له، وإذا دُفعت لعملٍ مباح جاز ردُّها إلى صاحبها.

١٤ - جريمة الرشوة ماليَّة تثبت بما تثبت به الأموال من الشهادة، أو إقرار المتهم على نفسه، أو القرينة القاطعة.

١٥ - عقوبة الرشوة من العقوبات التعزيريَّة التي يختار لها الحاكم ما يتناسب معها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

١٦ - ملكية المرتشي للرشوة قائمة على الحرام فلا تحقق؛ لأنها لم تستند إلى سبب شرعي.

[المسألة الرابعة: الفرق بين العطية، والوصية.]

قرر الفقهاء أنَّ حكمَ العطايا في مرض الموت المخوف يأخذ حكم الوصية في خمسة أشياء:

أحدها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة.

الثاني: أنها لا تصح لوارث، إلا بإجازة الورثة.

الثالث: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة؛ لحديث أبي هريرة ، وفيه أن النبي سئل عن أفضل الصدقة فقال: " أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغني وتخشى الفقر " (١).


(١) متفق عليه. سيأتي تخريجه برقم (٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>