٦ - ما يأخذه أصحاب السلطة من هدايا لقاء دفع الظلم عن المظلوم هو من باب الرشوة المحرمة.
٧ - تسمية الرشوة بغير اسمها لا يغير حقيقتها.
٨ - الرشوة ليست قاصرة على إعطاء الأعيان المالية، وإنما تشمل إعطاء المنافع.
٩ - ما يأخذه الشهود من الهدايا وقت الخصومة من الخصمين هو من باب الرشوة المحرمة.
١٠ - هدية المفتي على نوعين: إما أن يُهدى إليه لعلمه وصلاحه تحبباً وتودداً إليه، فهذا جائز.
وإما أن يُهدى إليه لغرض دنيوي، كالترخيص في الفتوى، فهذا لا يجوز.
قال ابن القيم:" وأما الهدية ففيها تفصيل: فإن كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه أو من لا يعرف أنه مفت فلا بأس بقبولها، والأولى أن يكافئ عليها وإن كانت بسبب الفتوى، فإن كانت سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته، وإن كان لا فرق بينه وبين غيره عنده في الفتيا، بل يفتيه بما يفتي به الناس كره له قبول الهدية؛ لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء.
وأما أخذ الرزق من بيت المال، فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك، وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان، وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم، فمن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع، والله أعلم " (١).
(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع شابق، (٤/ ٢٥٤).