إذا قال الموصي: أخرت وصيتي، فنص الحنفية إلى أن ذلك لا يعتبر رجوعاً ما لم يكن على سبيل الترك (١).
قال الكاساني في بدائع الصنائع (٢): " وروى ابن رستم عن محمد ﵀: لو أن رجلاً أوصى بوصايا إلى رجل فقيل له: إنك ستبرأ فأخر الوصية، فقال: أخرتها، فهذا ليس برجوع، ولو قيل له: اتركها، فقال: قد تركتها، فهذا الرجوع ".
والدليل على ذلك:
أن الرجوع عن الوصية هو إبطال الوصية، والتأخير لا يدل على الإبطال، كتأخير الدين، بخلاف الترك، فإنه يدل على الإبطال، كما في الدين، فإنه لو قال: أخرت الدين كان تأجيلاً له لا إبطالاً، ولو قال: تركته كان إبراء (٣).