للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس: المبطل السادس: تأخير الوصية]

إذا قال الموصي: أخرت وصيتي، فنص الحنفية إلى أن ذلك لا يعتبر رجوعاً ما لم يكن على سبيل الترك (١).

قال الكاساني في بدائع الصنائع (٢): " وروى ابن رستم عن محمد : لو أن رجلاً أوصى بوصايا إلى رجل فقيل له: إنك ستبرأ فأخر الوصية، فقال: أخرتها، فهذا ليس برجوع، ولو قيل له: اتركها، فقال: قد تركتها، فهذا الرجوع ".

والدليل على ذلك:

أن الرجوع عن الوصية هو إبطال الوصية، والتأخير لا يدل على الإبطال، كتأخير الدين، بخلاف الترك، فإنه يدل على الإبطال، كما في الدين، فإنه لو قال: أخرت الدين كان تأجيلاً له لا إبطالاً، ولو قال: تركته كان إبراء (٣).


(١) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٨١، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٦/ ١٨٧، درر الحكام شرح غرر الأحكام ٢/ ٤٣١.
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٨١.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٨١، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٦/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>