للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهل يجوز جمع البيت والدكان في عين واحدة، كمحلات تجارية؟

حكم هذه المسألة كالمسألة الأولى.

ونقل ابن عابدين وغيره من أنه لو كان " مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلها، وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر؛ لأن الكل للمسجد ولو كان مختلفاً؛ لأن المعنى يجمعها " (١).

وجاء في البحر الرائق: "ولا بأس للقيم أن يخلط غلة أوقاف المسجد المختلفة اتحد الواقف أو اختلف " (٢).

وجاء في الإنصاف الإشارة إلى من أفتى بجواز عمارة وقف من وقف آخر على جهته، ثم قال: " وهو قوي، بل عمل الناس عليه " (٣).

[المسألة الثالثة: أن يتعدد الواقف، والموقوف عليه]

مثال ذلك: وقف زيد بيته على المسجد، وعمرو بيته على مدرسة تحفيظ القرآن.

فهل يجوز جمع البيتين في عين واحدة كبيت أو محل تجاري يصرف ريعه على الوقفين؟

حكم هذه المسألة حكم المسألة الأولى.

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: "بخصوص ما ذكره مدير أوقاف المدينة من أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة ورباط العجم التابعين لإدارة الأوقاف، وقدر لهما قيمة استلمتها الأوقاف، وبحثت عن مكان مناسب لإقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضآلة القيمة، ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في حالة رديئة وآيلة للسقوط، وليس لها


(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٦١.
(٢) البحر الرائق ٥/ ٢٦٩.
(٣) الإنصاف ١٦/ ٥٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>