[المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة.]
اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم الصحة.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
القول الثاني: الصحة.
وبه قال بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (٢).
قال المرداوي: "وقال في المنتخب: تصح لأهل دار الحرب نقله ابن منصور" (٣).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - ما تقدم من عدم صحة الوصية إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.
٢ - أن الجهة جهة معصية.
دليل القول الثاني:
ما تقدم من صحة الوصية لأهل الذمة.
(١) الجامع الصغير ١/ ٥٢٠، روضة القضاة ٢/ ٦٨٤، الفتاوى الهندية ٦/ ١٣٨، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٦، التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٦/ ٣٦٨، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠٠، المهذب ٢/ ٣٣٩، حاشية الجمل ٧/ ٦٤٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٣، تحفة المحتاج ٧/ ١٣، المغني ٦/ ٤، معونة أولي النهي ٦/ ١٨٥ - ١٨٦، كشاف القناع ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣، الإنصاف ٧/ ٢٢١.(٢) المصادر نفسها.(٣) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٢٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute