للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة.]

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم الصحة.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

القول الثاني: الصحة.

وبه قال بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (٢).

قال المرداوي: "وقال في المنتخب: تصح لأهل دار الحرب نقله ابن منصور" (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من عدم صحة الوصية إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.

٢ - أن الجهة جهة معصية.

دليل القول الثاني:

ما تقدم من صحة الوصية لأهل الذمة.


(١) الجامع الصغير ١/ ٥٢٠، روضة القضاة ٢/ ٦٨٤، الفتاوى الهندية ٦/ ١٣٨، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٦، التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٦/ ٣٦٨، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠٠، المهذب ٢/ ٣٣٩، حاشية الجمل ٧/ ٦٤٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٣، تحفة المحتاج ٧/ ١٣، المغني ٦/ ٤، معونة أولي النهي ٦/ ١٨٥ - ١٨٦، كشاف القناع ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣، الإنصاف ٧/ ٢٢١.
(٢) المصادر نفسها.
(٣) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>