للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالحربي مأمور بقتله والإغلاظ إليه، مأذون في أخذ ماله، في آيات كثيرة، وهذه منها، وهي من آخر القرآن نزولا، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده أو يتضمنها فلا يجتمع الأمر بقتله، والإذن في الوصية له؛ لأنهما ضدان.

٣ - قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (١).

٤ - أن الوصية إليه إعانة له، وتقوية له على حرب المسلمين، فإن سلاح المال لا يقل خطره عن سلاح النار، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم والعدوان، وهو عام يشمل الوصية للحربي.

٥ - كما لو أوصى للحربي بالسِّلاح وبالعبد المسلم؛ لأنّ مَن لا تجوز له الوصيَّة بالعبد المسلم لا تجوز له الوصيَّة بالمال (٢).

٦ - ما تقدم من حديث: "لا يأكل طعامك إلا تقي" (٣).

وأثر ابن عباس في امتناعه من إعطاء من شك في إسلامه في دار الإسلام، فكيف بمن تحقق كفره وحرابته في بلد الحرب؟.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال كما قال الحارثِي (٤): " والصَّحيح من القول: أنّه إذا لم يَتَّصف بالقتال والمظاهرة: صحَّت، وإلا لم تصحّ " وبهذا تجتمع الأدلة.


(١) من الآية ٢٢ من سورة المجادلة.
(٢) تبيين الحقائق، مرجع سابق، ٦/ ١٩٩.
(٣) سبق تخريجه برقم (١٨١).
(٤) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>