بالإيصاء قياسا على الوكيل (١).
٢ - أن الموصي الأول إنما رضي وصيه، ولم يرض الوصي الجديد (٢).
القول الثاني: أن الوصي يملك إيصاء غيره على مال الصغير ونحوه.
وبه قال الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد (٣).
وحجتهم: أن الأب قد أقام الوصي مقام نفسه، فكان له الإيصاء كالأب (٤).
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأب يخالف الوصي؛ إذ الأب يلي بلا تولية.
وعلى هذا يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة القول الآخر، وما ذكره الحارثي له قوة.
[المسألة الثانية: أن يؤذن له بالإيصاء.]
إذا أذن للوصي أن يوصي، فهل يملك ذلك؟
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الوصي يملك الإيصاء على مال الصغير ونحوه.
وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (٥).
(١) المهذب ١/ ٤٧١، العدة ص ٣٠٢.(٢) مغني المحتاج ٣/ ٧٦.(٣) الأشباه والنظائر لابن لجين ص ٢٩٦، مجمع الأنهر ٢/ ٧٢٢، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٣٢، الشرح الصغير ٢/ ٤٧٤، المغني ٦/ ٥٧٥.(٤) العدة ص ٣٠٣، المبدع ٤/ ٣٦٠.(٥) المصادر السابقة للحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute