وحجته: أن الموصي مالك للوصية، فإذا جاز له أن ينقل التصرف في المال إلى الوصي جاز له أن ينقل الوصية إليه.
٢ - أن الوصي مؤذون له في التصرف، فملك الإذن لغيره قياسا على الوكيل إذا أمر بالتوكيل.
القول الثاني: أن الوصي يملك الإيصاء إذا عين له الموصي شخصا وإلا فلا.
وبه قال بعض الحنابلة (١).
وحجته: أن الموصي إذا عين شخصا فكأنه أوصى إليه بعد الأول.
القول الثالث: أن الوصي لا يملك الإيصاء لغيره مطلقا.
وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة.
وحجته: أن الوصي يعقد الوصية عن الموصي في حال لا ولاية له فيه.
ونوقش: بأن إذن الموصي له بالوصية يلي بتوليته، فلا يملك الوصية بغيره قياسا على الوكيل.
ونوقش: أنه إذا أذن له الموكل بالتوكيل ملكه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن الموصى له يملك الإيصاء بالإذن، وكذا إذا دلت القرائن، والأعراف على ذلك قياسا على ما لو أوصى الموصي لاثنين فأكثر.
(١) المصادر السابقة للحنابلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute