للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الموصى له من المنفعة، يغرمون له قيمتها؛ لأنها من المقومات التي تضمن بالقيمة، لا بالمثل (١).

المسألة الثالثة: أن يكون المانع راجعا إلى بعض الورثة فقط، والواجب فيها ضمان قيمة المنفعة، وإلزام الوارث الذي فوتها بغرم قيمة المنفعة.: المسألة الرابعة: أن يكون المانع راجعا لعذر منع الموصى له من الاستيفاء حتى مضت المدة، أو بعضها، بسبب مرض الموصى له، أو غيبته، أو حبسه، وقد نص الشافعية والحنفية: على بطلان الوصية، وسقوط حق الموصى له في حال عذره (٢).

المطلب السابع عشر: اجتماع الوصية بالمنفعة، والوصية بالرقبة في عين واحدة

يصح اجتماع الوصية بمنفعة شيء والوصية برقبته في وصية واحدة، أو في وصيتين منفصلتين؛ لأن كل واحد من الوصفين مشروع في انفراد، فلا يمنع اجتماعهما في عين واحدة (٣)، وهي مستثناه من قاعدة: منع استثناء منفعة العين عند التصرف فيها (٤).

وتحت هذا حالتان:


(١) الوصايا والتنزيل، مصدر سابق، ص ٣٤٦.
(٢) المصادر السابقة للحنفية والشافعية.
(٣) المغني مع الشرح الكبير ٦/ ٦٢، نهاية المحتاج ٦/ ٥٠، الفتاوى الهندية ٦/ ١٢٥.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ص ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>