للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترجيح:

والأقرب أن يقال: إن كان في الوصية تحديد مدة رجع إليها، فإن لم يكن رجع إلى الأعراف وقرائن الأحوال.

[المطلب التاسع عشر: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها]

إن وصى له بثمرتها سنة معينة، فلم تحمل في تلك السنة، فلا شيء للموصى له؛ لفوات محل الوصية (١)، نص عليه: الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

[المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر]

إن قال الموصي لزيد: لك ثمرتها أول عام تثمر صح، وله ثمرتها في ذلك العام؛ تنفيذا ًللوصية (٤).


(١) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٧٣.
(٢) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ٦٤.
(٣) كشاف القناع نفسه.
(٤) انظر: كشاف القناع، نفسه، ٤/ ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>