الترجيح:
والأقرب أن يقال: إن كان في الوصية تحديد مدة رجع إليها، فإن لم يكن رجع إلى الأعراف وقرائن الأحوال.
[المطلب التاسع عشر: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها]
إن وصى له بثمرتها سنة معينة، فلم تحمل في تلك السنة، فلا شيء للموصى له؛ لفوات محل الوصية (١)، نص عليه: الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
[المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر]
إن قال الموصي لزيد: لك ثمرتها أول عام تثمر صح، وله ثمرتها في ذلك العام؛ تنفيذا ًللوصية (٤).
(١) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٧٣.(٢) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ٦٤.(٣) كشاف القناع نفسه.(٤) انظر: كشاف القناع، نفسه، ٤/ ٣٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute