الترجيح:
والأقرب أن يقال: إن كان في الوصية تحديد مدة رجع إليها، فإن لم يكن رجع إلى الأعراف وقرائن الأحوال.
[المطلب التاسع عشر: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها]
إن وصى له بثمرتها سنة معينة، فلم تحمل في تلك السنة، فلا شيء للموصى له؛ لفوات محل الوصية (١)، نص عليه: الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
[المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر]
إن قال الموصي لزيد: لك ثمرتها أول عام تثمر صح، وله ثمرتها في ذلك العام؛ تنفيذا ًللوصية (٤).
(١) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٧٣.(٢) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ٦٤.(٣) كشاف القناع نفسه.(٤) انظر: كشاف القناع، نفسه، ٤/ ٣٧٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.