زائد عليه، وإنما قيده بقوله:(وفيه ثمرة)؛ لأنه إذا لم يكن في البستان ثمرة، والمسألة بحالها فهي كمسألة الغلة في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له، وإنما كان كذلك " (١).
وحجته: أن الثمرة اسم لموجود عرفاً، فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأبد؛ إذ لا يتأبد إلا بتناول المعدوم، والمعدوم مذكور وإن لم يكن شيئاً.
أما الغلة فتنتظم الموجود وما يكون بغرض الوجود مرة بعد أخرى عرفاً يقال: فلان يأكل من غلة بستانه، ومن غلة أرضه، وداره، فإذا أطلقت تناول الموجود والمعدوم من غير توقف على دلالة أخرى.
وأما الثمرة فإذا أطلقت يراد بها الموجود، ولا تتناول المعدوم إلا بدليل زائد عليه (٢)، والله أعلم.
القول الثاني: أنه ليس هناك فرق في الوصية بين الثمرة والغلة لا من حيث المعنى، ولا من حيث الدلالة، فإذا أوصى بثمرة بستانه أو غلته، فإن الموصى له يستحق ما كان موجوداً بعد وفاة الموصي، وما سيحدث بعد وفاته سواء أطلق في وصيته أم نص على التأبيد، ما لم توجد قرينة تدل على إرادة غير ذلك، كأن يوصي له بثمرة بستانه سنة بعينها، فلم تحمل تلك السنة، فلا شيء للموصى له (٣).
وبه قال المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).