للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتقدم قول الظاهرية: إن المريض مرضا مخوفا تبرعاته من رأس المال، وتقدم دليله والجواب عليه (١).

[المطلب الثاني: حضور القتال]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: الحجر عليه.]

اختلف العلماء فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟

القول الأول: أنه يحجر عليه.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

القول الثاني: أنه لا يحجر عليه، وأن تبرعاته كالصحيح من رأس المال.

وهو قول الظاهرية (٣).

الأدلة:

أدلة الجمهور: (الحجر عليه)

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٤٣)(٤).


(١) المحلى (٩/ ٣٤٨).
(٢) المصادر الآتية.
(٣) المحلى ٩/ ٣٤٨.
(٤) آية ١٤٣ من سورة آل عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>