وتقدم قول الظاهرية: إن المريض مرضا مخوفا تبرعاته من رأس المال، وتقدم دليله والجواب عليه (١).
[المطلب الثاني: حضور القتال]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: الحجر عليه.]
اختلف العلماء ﵏ فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟
القول الأول: أنه يحجر عليه.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
القول الثاني: أنه لا يحجر عليه، وأن تبرعاته كالصحيح من رأس المال.
وهو قول الظاهرية (٣).
الأدلة:
أدلة الجمهور: (الحجر عليه)
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٤٣)﴾ (٤).
(١) المحلى (٩/ ٣٤٨).(٢) المصادر الآتية.(٣) المحلى ٩/ ٣٤٨.(٤) آية ١٤٣ من سورة آل عمران.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute