[المطلب الثالث: الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت]
سيأتي حكم الوقف المنجز في مرض الموت، وضابط مرض الموت، وما يلحق به، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى-في حكم الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت.
وبه قال من قال بلزوم الوقف المطلق من الحنفية، وهو قول للمالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (١).
القول الثاني: أنه يجوز الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت.
وهو المشهور عند المالكية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل لهذا القول بما يلي:
١ - ما تقدم من الأدلة على لزوم الوقف (٣).
٢ - الأدلة الدالة على لزوم الهبة في مرض الموت، وعدم الرجوع فيها.
(١) أحكام الوقف للحصاف (ص ٢٤٧)، الإسعاف (ص ٣٩)، البيان والتحصيل (١٢/ ٢٣٧)، الشرح الكبير (٤/ ٨١)، نهاية المحتاج (٦/ ٩٤)، المغني (٨/ ٢١٦). (٢) حاشية الدسوقي (٤/ ٧٨)، الشرح الصغير (٢/ ٣٠٠). (٣) ينظر: المبحث الثاني من هذا الفصل.