للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ - ولأنه عقد تام (١).

دليل القول الثاني:

استدل لهذا القول بالقياس على الوصية؛ إذ لا ينفذ من الوقف إن مات من مرضه إلا الثلث، فدل على أن له حكم الوصية، والوصية يجوز الرجوع فيها (٢).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الوقف في مرض الموت ينفذ من جميع المال إذا صحّ، فلا يجوز له الرجوع فيه، بخلاف الوصية فيجوز الرجوع فيها سواء كان في مرضه أو بعد شفائه (٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الرجوع في الوقف المنجز في مرض الموت؛ إذ الوقف يخالف الوصية في مسائل كثيرة تقدمت في الباب التمهيدي.


(١) نهاية المحتاج مرجع سابق، (٦/ ٩٤).
(٢) الشرح الصغير للدردير مرجع سابق، (٢/ ٣٠٠).
(٣) أحكام الوقف للخصاف (ص ٢٤٨)، المغني (٨/ ٢١٦) مرجعان سابقان،.

<<  <  ج: ص:  >  >>