- وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إلى أنه يمنع الفسخ بحكم الحاكم بلزوم الوقف.
- وذهب أبو يوسف: إلى أنه يلزم باشتراط التأبيد لفظاً أو معنىً.
- وذهب محمد بن الحسن: إلى أنه إن لم يحكم به حاكم فإنه لا يمنع فسخه إلا بأربعة شروط:
الأول: الإخراج من يد الواقف.
الثاني: ألّا يكون مشاعاً.
الثالث: أن يكون مؤبداً لفظاً.
الرابع: ألّا يشترط الواقف لنفسه شيئاً من منافع الوقف.
فإن اختل واحد من تلك الشروط لم يمنع فسخه.
[المطلب الثاني: الرجوع عن الوقف المعلق بالموت]
سيأتي حكم الوقف المعلق بالموت، وأما حكم الرجوع عن الوقف المعلق على الموت على قولين:
القول الأول: جواز الرجوع عن الوقف المعلق بالموت ما دام الواقف حياً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute