للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إلى أنه يمنع الفسخ بحكم الحاكم بلزوم الوقف.

- وذهب أبو يوسف: إلى أنه يلزم باشتراط التأبيد لفظاً أو معنىً.

- وذهب محمد بن الحسن: إلى أنه إن لم يحكم به حاكم فإنه لا يمنع فسخه إلا بأربعة شروط:

الأول: الإخراج من يد الواقف.

الثاني: ألّا يكون مشاعاً.

الثالث: أن يكون مؤبداً لفظاً.

الرابع: ألّا يشترط الواقف لنفسه شيئاً من منافع الوقف.

فإن اختل واحد من تلك الشروط لم يمنع فسخه.

[المطلب الثاني: الرجوع عن الوقف المعلق بالموت]

سيأتي حكم الوقف المعلق بالموت، وأما حكم الرجوع عن الوقف المعلق على الموت على قولين:

القول الأول: جواز الرجوع عن الوقف المعلق بالموت ما دام الواقف حياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>