للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ - ما تقدم من الأدلة على أن الوقف يراد به الدوام والاستمرار.

وجه الدلالة: أن ترك عمارة الوقف يؤدي إلى انقطاعه وعدم دوامه (١).

المطلب الثاني:

تقديم عمارة الوقف

تقدم عمارة الوقف على غيرها - شرط الواقف أو لم يشرطه (٢) - باتفاق الفقهاء؛ لما تقدم من تأكد وجوب العمارة، ولما في ترك عمارة الوقف من هلاك العين الموقوفة وفسادها، فلا يتحقق مقصد الواقف من الوقف، وهو صرف الغلة على الدوام حتى تكون صدقة جارية على التأبيد.

قال ابن عابدين: "يبدأ بالتعمير الضروري حتى لو استغرق جميع الغلة صرفت كلها إليه، ولا يعطى أحد ولو إماماً أو مؤذناً " (٣).

وقال الخرشي: " لا يتبع شرط الواقف عدم البداءة بإصلاح ما انثلم من الوقف، فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى بطلان الوقف من أصله، بل يبدأ بمرمة الوقف وإصلاحه " (٤).

وقال الشربيني: " تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم " (٥).


(١) ينظر: شرط كون الموقوف عيناً تبقى بعد استيفاء النفع منها.
(٢) وقف هلال (ص ١٩)، البحر الرائق (٥/ ٢٢٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٩٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٣)، المبدع (٥/ ٣٣٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٦)، التصرف في الوقف ١/ ١١٥.
(٤) شرح الخرشي، مرجع سابق، (٧/ ٩٣).
(٥) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>