للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعض، أو على بعض أعمامه دون بعض، ونحو ذلك في حال صحته، فهذا جائز باتفاق الأئمة.

ودليل ذلك:

١ - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف (١).

٢ - ما تقدم من الأدلة في مسألة الوقف على بعض الأولاد دون بعض.

وجه الدلالة: أنه إنما منع من تخصيص، أو تفضيل بعض الأولاد دون بعض؛ لورود النص، ولما يترتب على ذلك من محظور شرعي، وهذا منتف في مسألتنا.

وإذا فرض وجود شيء من الحزن وضيق الصدر مما قد يترتب عليه شيء من التقاطع بسبب التخصيص، أو التفضيل يكون هذا الوقف على وجه السر.

[المطلب الثاني: الوقف على بعض ورثته دون بعض حال المرض]

وسيأتي بحث هذه المسألة في وقف المريض.


(١) ينظر: التمهيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>